خواجه نصير الدين الطوسي

35

جواهر الفرائض

أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به ، وعند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له ، أو يغرم له « 1 » ، إن لم يبق معه شيء . ولا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال . والمجلوبون « 2 » من موضع إلى موضع ، إذا تعارفوا ، ولم يكن هناك ما يقتضي الشكّ ، يُقبل قولهم بغير بيّنة . القسم الثاني في كيفيّة التحصيص مع « 3 » التصحيح وهو يشتمل على قاعدة وأبواب وعلاوة . القاعدة : في بيان أصل من علم « 4 » الحساب ، يعين على تصحيح السهام . الباب الأوّل : في كيفيّة القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة « 5 » . الباب الثاني : في المناسخات « 6 » . الباب الثالث : في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم ، ومن في حكمهم . الباب الرابع : في أمثلة الاقرارات . الباب الخامس : في استخراج الوصايا المبهمة ، وأمثلتها .

--> ( 1 ) . « له » لم ترد في ( ج ) . ( 2 ) . في ( ب ) : « والمحلولون » . ( 3 ) . في مصححة ( ج ) إضافة : « مراعاة » . ( 4 ) . « علم » لم ترد في ( أ ) . ( 5 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « بسهام صحيحة » . ( 6 ) . قال الشهيد الثاني في المسالك ( 13 : 306 ) : المناسخات جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب ، إذا نقلته من نسخة إلى أخرى . سمّيت بها لأنّ الانصباء بموت الثاني تنسخ ، وتنتقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم . وقد يطلق على الإبطال ، ومنه : نسخت الشمس الظلّ ، إذا أبطلته . ووجهه هنا : أنّ الفرض أبطل تلك القسمة ، وتعلّق فرضه بغيرها ، وإن اتّفق موافقة الثانية للُاولى .